السيد محمد حسن الترحيني العاملي
533
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المسمّى خمسون ( 1 ) ، لأنها ( 2 ) نسبة ما بينهما ، لا مجموع تفاوت ما بينهما ( 3 ) ، لئلا يسقط جميع المسمى كما قرر في الأرش ( 4 ) . ووجه هذا القول ( 5 ) أنّ الرضا بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة ، ولم تحصل إلا خالية عن الوصف ، فيلزم التفاوت ، كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا . واعلم أن الموجود في الرواية أنّ صداقها ينقص ، فحكم الشيخ بنقص شيء ( 6 ) من غير تعيين لإطلاق الرواية ، فأغرب ( 7 ) القطب الراوندي في أن الناقص هو السدس ، بناء على أنّ الشيء سدس ، كما ورد في الوصية به ( 8 ) ، وهو قياس ( 9 ) على ما لا يطرد ( 10 ) ، مع أنّ الشيء ( 11 ) من كلام ( 12 ) الشيخ قصدا للإبهام تبعا للرواية المتضمنة للنقص مطلقا ( 13 ) . وربما قيل ( 14 ) : يرجع إلى نظر الحاكم ، لعدم تفسيره ( 15 ) لغة ، ولا شرعا ، ولا عرفا .